العدد الأول
المناطق الحرة تدخل 607 مليون ليرة في الاستثمار
تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة  العامة للمناطق الحرة لغاية 30/9/2007
بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية لعام 2007 وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 104 تاريخ 24/12/2006 مبلغاً وقدره/884000/ألف ل.س
المزيد
 
تداخل العمل بين الجمارك والمناطق الحرة

إن تداخل العمل بين الجمارك والمناطق الحرة معقد لدرجة تبدو عليها مهمة التصدي لتنظيمه وضبطه في غاية الصعوبة .
اجتماعات عديدة عقدت بين المختصين من الجهتين وتعليمات تنفيذية كثيرة صدرت وبقيت حبراً على ورق وما زال التداخل مستمر بانعكاساته على العمل الذي نريده منظماً متكاملاً ناجحاً ومفيداً.

المزيد
 
افتتاحية العدد الأول- المناطق الحرة...جهة استثمارية بامتياز

ضمن فعاليات الأيام السورية –البريطانية في لندن، وفي مقر غرفة التجارة البريطانية، قال عمدة لندن السابق السيد كيفين ارثر أن سورية هي أفضل مكان في الشرق الأوسط للمستثمرين الجدد، لأن الجدوى الاقتصادية محققة،والاستثمارات آمنة.
ونحن إذ نؤكد على أن الاستثمار في المناطق الحرة السورية يحقق للمستثمرين أعلى جدوى اقتصادية، نؤكد أيضاً على أنه يحقق لهم الاستقرار النفسي، وكذلك الأمان الذي ينشده كل ذي مال في مناخ آمن وبيئة استثمارية نظيفة.

المزيد
 
اعتماد وكالات خاصة بالمناطق الحرة السورية

 درس مجلس إدارة المؤسسة في جلسته رقم (19) تاريخ 4/9/2007 الصعوبات التي تعترض عمل إدارة فروع المؤسسة، خلال التطبيق العملي للتعميم الصادر بقرار مجلس الإدارة في جلسته رقم (10) المتضمن عدم قبول الوكالات العامة، واعتماد وكالات خاصة بالمناطق الحرة السورية حصرياً، وبناءً عليه قرر مايلي :

المزيد
 
مقتطفات من أحكام المرسوم /40/ لعام 2003

الحلقة الأولى:
ستعمد أسرة التحرير في مجلة الاستثمار في المناطق الحرة إلى عرض نصوص المرسوم الناظم للاستثمار في المناطق الحرة رقم /40/ 2003 على حلقات متسلسلة عبر صفحات المجلة لإتاحة الفرصة لكل ذي مصلحة بأن يطلع على مزايا الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة وإجراءات الترخيص فيها والأنشطة الاستثمارية الممكن إقامتها ضمن المناطق الحرة السورية.
الفصل الأول
أحكـام عامـة
مادة 1_ يقصد بالتعابير التالية ما يلي :
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
المؤسسة : المؤسسة العامة للمناطق الحرة .
المنطقة : حيز جغرافي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية مسوّر ومحدد ، تمارس فيها الأنشطة المرخص بها وفق هذا النظام وتخضع لأحكامه . ترتبط إدارتها مباشرة بالمؤسسة ، أو ترخص المؤسسة باستثمارها لجهة أخرى تحت مسمّى المناطق أو النقاط الحرة الخاصة  بحيث تعمل الجهة المستثمرة تحت إشراف ورقابة المؤسسة بالتعاون مع إدارة الجمارك .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
المدير : المدير العام للمؤسسة .
النظام : نظام الاستثمار النافذ في المناطق الحرة بالجمهورية العربية السورية
مادة 2_ يسري هذا النظام على كافة المناطق والأسواق الحرة القائمة والتي ستقام في الجمهورية العربية السورية .
مادة3_ تختص المؤسسة على وجه الحصر باستثمار وتطوير جميع المناطق والأسواق الحرة والنقاط والمناطق الحرة الخاصة وفق النشاطات التالية :
 آ_ النشاط التجاري والأسواق الحرة .
ب_ النشاط الصناعي .
ج_ النشاط المصرفي .
د_ النشاط الفندقي والمطاعم .
هـ-المدن والمراكز الإعلامية .
و_ نشاط التجارة الإلكترونية والمعلوماتية .
ز_ المكاتب التجارية ومكاتب الشحن .
ح_ النشاط الصحي كإقامة منتجعات صحية ضمنها أو مشافي ومصحات وفقاً لنظامها.
ط_ النشاط الخدمي بكافة أنواعه .
ي_ أي نشاط آخر يسهم بتنمية المبادلات التجارية، ويؤدي لخدمة الاقتصاد الوطني وفقاً لتقديرات المجلس، ويمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير، أن يعهد باستثمار بعض هذه النشاطات إلى جهات أخرى ضمن الشروط التي يحددها لهذا الغرض . 
مادة 4_ يحق للمؤسسة وفقاً لضرورات العمل لديها أن تمول مشاريع إحداث مناطق وأسواق حرة جديدة وبعض المشاريع الاستثمارية التي تقام ضمن المناطق الحرة بأية طريقة يراها المجلس مناسبة , سواء أكان التمويل داخلياً أم خارجياً أم مشتركاً .
مادة5_ للمؤسسة حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدينيها والموجودة ضمن المناطق والأسواق الحرة وتعتبر هذه الأموال من بضائع وغيرها ضامنة لجميع حقوق المؤسسة .
مادة6_ تسري على المناطق والأسواق الحرة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والآداب والصحة العامة وقمع التهريب فقط .
مادة7_ يسمح بإدخال البضائع الأجنبية، من أي نوع كانت، وأياً كان منشؤها أو مصدرها، إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لأحكام التجارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائب .
يسمح بإدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي إلى المناطق والأسواق الحرة، وتطبق عليها الأحكام النافذة بهذا الشأن .
يسمح بإدخال البضائع الموجودة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية للوضع في الاستهلاك المحلي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة8_ يحظر إدخال البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة وذلك تحت طائلة مصادرتها دون أي تعويض بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها في القوانين النافذة :
آ_ البضائع ذات المنشأ أو المصدر الإسرائيلي والبضائع الممنوع استيرادها تنفيذاً للقرارات المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وبضائع  الدول الأخرى التي يمنع التعامل معها اقتصادياً .
ب_ المخدرات على أنواعها ومشتقاتها باستثناء ما يتعلق منها بصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية
ج_ الأسلحة والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها باستثناء أسلحة الصيد وذخائرها .
د_ المواد النتنة أو القابلة للالتهاب باستثناء المواد التي تتحقق شروط تخزينها ضمن المناطق الحرة وبحيث توفر هذه الشروط ضرورات الأمن والصحة والسلامة العامة .
مادة9_ إن وضع المنطقة الحرة لا يستلزم مبدئياً ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة أي عمل من قبل الجمارك غير الأعمال التي تتعلق بالتفتيش عن البضائع المحظور إدخالها بموجب أحكام المادة /8/من هذا النظام، وذلك بالاتفاق وبالاشتراك مع المؤسسة , كما يترتب على المؤسسة إشعار الجمارك بكل ما يطلع عليه موظفوها أو مستخدموها من مخالفات لأحكام تلك المادة.
مادة10_ آ_ يسمح بأن تقام وتجرى في المناطق الحرة بمطلق الحرية وبناء على ترخيص مسبق من المؤسسة مختلف الصناعات والمعامل وجميع عمليات التحويل وهي على سبيل المثال لا الحصر عمليات التقسيم والفرز والتشكيل والتصنيع والتغليف والتعبئة والمزج والتنقية والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميص والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع علامات تجارية وتبديلها .
ب_ تجرى العمليات السابقة مبدئياً في أماكن الإشغال الخاص ويمكن للمؤسسة أن تسمح بإجراء بعض هذه العمليات في مستودعاتها العامة أو في الساحات أو في الأماكن التي تعدها لهذا الغرض إذا وجدت ذلك ممكناً.
مادة11_ آ _ لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى .
ب_ يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة لإقامة وتجهيز المنشآت الاستثمارية فيها وكذلك استعمال الآلات والمعدات والتجهيزات الأجنبية وجميع متطلبات وحاجات النشاط الاستثماري فيها دون أن تترتب عليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب . كمالا تسري عليها أحكام التجارة الخارجية من حيث المنع والحصر والتقييد فيما إذا استعملت ضمن المناطق الحرة للأغراض المنوه عنها في هذه المادة .
ج_ لا يجوز السكنى ضمن المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المؤسسة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل فيها .
مادة12_ آ_ يجوز لجميع السفن الوطنية والأجنبية أن تتجهز من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها .
ب_ يجوز للسفن الوطنية والأجنبية التي تزيد حمولتها عن /150/ طناً بحرياً صافياً أن تتمون منها بالمواد الغذائية والأدخنة والمشروبات والزيوت وجميع المواد اللازمة لأجهزتها . ويحق للمؤسسة إيقاف عمليات التموين في حال ثبوت التلاعب وإساءة الاستعمال .
مادة13_ على كل من يدخل المنطقة الحرة أو يتعامل معها أو يستعمل منشآتها وتسهيلاتها أن يتقيد بأحكام هذا النظام .
مادة14_ يحظر دخول المنطقة الحرة على من لا يحمل إجازة خاصة من مدير المنطقة لهذا الغرض باستثناء رجال الضابطة وموظفي الجمارك المختصين وذلك عند الضرورة ولمقتضيات العمل .
مادة15_ تحدد أوقات العمل وأصول الدخول والخروج من المنطقة الحرة من قبل المدير .

 
السابقالبداية1النهايةالتالى

الصفحة 1 من 1
EYE Advertising